Mémoires de Magister "العلوم الإسلامية"
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
1 - 5 sur 88
- Itemعدم مراعاة المقاصد في الفتوى و أثره في النوازل المعاصرة(جامعة وهران1, 2006)إن الفتوى كانت ومازالت محط اهتمام بالغ لدى الأوساط الإنسانية و لا يقف هذا الإهتمام عند الملمين فحسب بل أخذت الفتوى مكانتها لدى كل العقائد لما لها من أثر نفسي بالغ في توجيه الأفعال و تحديد الرؤى و الأفكار،إلا أن الفتوى في الإسلام لها شأن أعظم و أخطر خاصة عند من يستشعرون مسؤولياتهم اتجاه ربهم وأمتهم
- Itemالمشقة و دورها في الشريعة الإسلامية(جامعة وهران1, 2006)مهما كانت طبيعة الإنسان التكوينية هي الضعف وعدم لبقدرة على تحمل المشاق المرهقة ناسب وضع هذه الطبيعة أن تكون الشريعة التي تحكمه سهلة يسيرة لاحرج فيها و لا إعانات مراعات كاملة لطبيعة فطرته و مبلغ تحملها و هذا من الحكمة البالغة في التشريع الملائم لمقومات الفطرة الإنسانية
- Itemالسلطة التقديرية بين الفقه الإسلامي و القانون الإداري الجزائري(جامعة وهران1, 2006)لقد اتضح من خلال دراسة السلطة التقديرية في القانون الإداري و الفقه الإسلامي، أن هذه الأخيرة ليست سوى حرية تقدير ملائمة القرار الإداري فى عناصره غير المقيدة قانونا. وقد ثبتت في الفقه الإسلامي، من خلال السياسة الشرعية التي يكمن فيها أصدق تعبير للسلطة التقديرية في القانون الإداري أما سبب تخلف قواعد القانون عن تحديد تفصيلات النشاط الإداري لا يعنى أن المشرع و القاضي امتنعا عن التدخل لتقييد نشاط الإدارة بالنسبة الموضوعات معينة ، باعتبارها موضوعات أو مجالات محجوزة لسلطة الإدارة التقديرية و إنما يرجع السبب في عدم التدخل لاعتبارين متشابكين يربطهما مبدأ عام ألا و هو الملاءمة بمختلف عناصرها. و هذين الإعتبارين يتمثلان في اعتبار فني ، و يتجلى في مقتضيات النشاط الإداري و دواعي الصالح العام و اعتبار عملي ، و يتجلى في قصور النصوص عن استيعاب الوقائع و المستجدات إستيعابا حرفيا.
- Itemالسياسة العقابية بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري(2006)إن مقارنة التشريع الإسلامي بالقانون ،هذه الفكرة يصعب فهمها مقابلة مع الفقه الإسلامي . لأن الناظر إلى العقوبات المقدرة كالحدود ، يجد في ذلك شدة و غلظة ، فيعتقد أن السياسة العقابية في التشريع الإسلامي قد أهملت جانب آدمية الجاني . لكن إذا نظرنا إلى ما أثبتته النصوص الشرعية التي تحل من جانب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم و التي تتعلق بجانب الإمارة و قد رفع الحكم في عدة صور ثبت فيها العقاب ، و ما تقرر من عمل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم ينزل حكم القطع على السارق الذي سرق في عام المجاعة ، و ما وضعه الفقهاء من طرق لإثبات الجرائم و أخذهم بالحيطة والحذر فيها ، و تضييق من نطاق العقوبات ، قد يجعلنا نقف عند هذه الوقائع . فالجمع بين ما هو ظاهر في عقوبات الحدود و بين تصرفات النبي ﷺوعملالخلفاءالراشدينوماتقررعندالفقهاء ، يفضي إلى التساؤل عن فلسفة السياسة العقابية ، وعن مبادئ و أهداف العقاب في الفقه الإسلامي ، و عن مسوغات الحيطة والحذر التي تقررت عند الفقهاء ، و عن أوجه الإتفاق و الإختلاف بين الفكرة الجديدة التي ناد بها فقهاء القانون و بين ما جاء التشريع الإسلامي .
- Itemالطهارة و الصلاة من كتاب الشامل للقاضي تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدميري، المتوفي سنة 805 هـ دراسة وتحقيق(2007)فبعد ان درست عصر القاضي بهرام سياسيا و اجتماعيا و علميا وعرفت به وبمؤلفاته لاسيما كتابه الشامل محل التحقيق ظهر: ان الفترة المدروسة تميزت بكثرة الصراعات السياسية الداخلية من اجل الوصول الى كرسي الحكم حيث استعمل السلاطين لذلك كل الوسائل للوصول لمبتغاهم. ان حياة الترف التي كانت تعيشها فئة من المجتمع المصري آنذاك نتيجة موقع مصر والنشاط التجاري المزدهر وكثرة الاعمال الخيرية التي من بينها الاوقاف ولد روح الاتكالية لدى البعض مما غدى ظاهرة التصوف. ان اهتمام بعض السلاطين بالمنشآت الاقتصادية انعكس إيجابيا على إنشاء المراكز العلمية. ان كثرة مراكز العلم غدى الحركة العلمية وكثرة التأليف لاسيما في الفقه. ان القاضي بهرام بذكره لعدة اقوال في المسألة الواحدة لطريق منه لفتح باب الاجتهاد في الترجيح بينها. ان البحث في ادلة الاقوال يبرز لنا ان شذوذ بعض الآراء ليس مرده القول بالأهواء و انما اعتماد ادلة صح سماعها عند صاحبها ومن خلال تتبع ما نقله القاضي فان ما نقله القاضي فإن الصحة كانت سمة واضحة في نقولاته وهذا ما يلمس عند عرضها على المدونات المالكية.