Mémoires de Magister "العلوم الإسلامية"

URI permanent de cette collection

Parcourir par

Dépôts récents

Voici les éléments 1 - 5 sur 86
  • Item
    السلطة التقديرية بين الفقه الإسلامي و القانون الإداري الجزائري
    (جامعة وهران1, 2006) شيخي نبية
    لقد اتضح من خلال دراسة السلطة التقديرية في القانون الإداري و الفقه الإسلامي، أن هذه الأخيرة ليست سوى حرية تقدير ملائمة القرار الإداري فى عناصره غير المقيدة قانونا. وقد ثبتت في الفقه الإسلامي، من خلال السياسة الشرعية التي يكمن فيها أصدق تعبير للسلطة التقديرية في القانون الإداري أما سبب تخلف قواعد القانون عن تحديد تفصيلات النشاط الإداري لا يعنى أن المشرع و القاضي امتنعا عن التدخل لتقييد نشاط الإدارة بالنسبة الموضوعات معينة ، باعتبارها موضوعات أو مجالات محجوزة لسلطة الإدارة التقديرية و إنما يرجع السبب في عدم التدخل لاعتبارين متشابكين يربطهما مبدأ عام ألا و هو الملاءمة بمختلف عناصرها. و هذين الإعتبارين يتمثلان في اعتبار فني ، و يتجلى في مقتضيات النشاط الإداري و دواعي الصالح العام و اعتبار عملي ، و يتجلى في قصور النصوص عن استيعاب الوقائع و المستجدات إستيعابا حرفيا.
  • Item
    السياسة العقابية بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري
    (2006) العشبي قويدر
    إن مقارنة التشريع الإسلامي بالقانون ،هذه الفكرة يصعب فهمها مقابلة مع الفقه الإسلامي . لأن الناظر إلى العقوبات المقدرة كالحدود ، يجد في ذلك شدة و غلظة ، فيعتقد أن السياسة العقابية في التشريع الإسلامي قد أهملت جانب آدمية الجاني . لكن إذا نظرنا إلى ما أثبتته النصوص الشرعية التي تحل من جانب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم و التي تتعلق بجانب الإمارة و قد رفع الحكم في عدة صور ثبت فيها العقاب ، و ما تقرر من عمل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم ينزل حكم القطع على السارق الذي سرق في عام المجاعة ، و ما وضعه الفقهاء من طرق لإثبات الجرائم و أخذهم بالحيطة والحذر فيها ، و تضييق من نطاق العقوبات ، قد يجعلنا نقف عند هذه الوقائع . فالجمع بين ما هو ظاهر في عقوبات الحدود و بين تصرفات النبي ﷺوعملالخلفاءالراشدينوماتقررعندالفقهاء ، يفضي إلى التساؤل عن فلسفة السياسة العقابية ، وعن مبادئ و أهداف العقاب في الفقه الإسلامي ، و عن مسوغات الحيطة والحذر التي تقررت عند الفقهاء ، و عن أوجه الإتفاق و الإختلاف بين الفكرة الجديدة التي ناد بها فقهاء القانون و بين ما جاء التشريع الإسلامي .
  • Item
    الطهارة و الصلاة من كتاب الشامل للقاضي تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدميري، المتوفي سنة 805 هـ دراسة وتحقيق
    (2007) طيبي نور الهدى
    فبعد ان درست عصر القاضي بهرام سياسيا و اجتماعيا و علميا وعرفت به وبمؤلفاته لاسيما كتابه الشامل محل التحقيق ظهر: ان الفترة المدروسة تميزت بكثرة الصراعات السياسية الداخلية من اجل الوصول الى كرسي الحكم حيث استعمل السلاطين لذلك كل الوسائل للوصول لمبتغاهم. ان حياة الترف التي كانت تعيشها فئة من المجتمع المصري آنذاك نتيجة موقع مصر والنشاط التجاري المزدهر وكثرة الاعمال الخيرية التي من بينها الاوقاف ولد روح الاتكالية لدى البعض مما غدى ظاهرة التصوف. ان اهتمام بعض السلاطين بالمنشآت الاقتصادية انعكس إيجابيا على إنشاء المراكز العلمية. ان كثرة مراكز العلم غدى الحركة العلمية وكثرة التأليف لاسيما في الفقه. ان القاضي بهرام بذكره لعدة اقوال في المسألة الواحدة لطريق منه لفتح باب الاجتهاد في الترجيح بينها. ان البحث في ادلة الاقوال يبرز لنا ان شذوذ بعض الآراء ليس مرده القول بالأهواء و انما اعتماد ادلة صح سماعها عند صاحبها ومن خلال تتبع ما نقله القاضي فان ما نقله القاضي فإن الصحة كانت سمة واضحة في نقولاته وهذا ما يلمس عند عرضها على المدونات المالكية.
  • Item
    الموازنة بين منهج المالكية و منهج الحنفية في الاستدلال بالإستحسان
    (2007) علواش فاطمة الزهراء
    ان هذه الدراسة أظهرت ان الاستحسان بمعناه العام يرقى ليكون متفقا عليه اثناء التنزيل، لاستناده على مبادئ التشريع، وتحريه لمقاصد الشريعة، فليس خاصا بمدرسة معينة كما يرى البعض، و الخلاف فيه كما سبق كان على غير محل، فمن انكر القول به انما انكر القول بالهوى عن غير دليل، ومن تبنى وانتصر له فقد انتصر للقول فيه بالدليل و تحري الأصلح للخلق، اما بمعناه الخاص فقد وقع الخلاف فيه نتيجة للاختلاف في جواز تخصيص العلل، واحسب ان هذا البحث -ان المجتهد حينما يستحسن لا يكون خارجا عن الشرع، بل يكون مقتديا بالمنهج الرباني في التشريع -اظهر عدم اختصاص الحنفية به فالكل اخذ به واعمله وان اختلف الاصطلاح -ابرز مكانته عند المالكية، ومنهجهم في الاستدلال به كقاعدة مرتكزة على اصل اعتبار المآلات الذي هو طرف مهم في مقاصد الشرع -اظهر ان الحنفية على غير ما ينسب اليهم من القول بالاستحسان بغير دليل اذ لهم نظرة الراسخ المتمكن في الشرع يدرك ان الوسائل انما جعلت لخدمة المقاصد وان الاستحسان كذلك، فوظفوه ما كان وسيلة راجحة لخدمة افضل المقاصد -الاختلاف بين المدرستين هو اختلاف تنوع، نابع من منهج كل مدرسة في الاستدلال، ونظرتها الكلية للأدلة -كما اظهر هذه الدراسة منزلة الاستحسان من علم اصول الفقه، وذلك من خلال علاقته بتحقيق المناط -ابرزت حاجة الاصولي للاستحسان لرفع الحرج عن المكلفين من غير خروج عن احكام الشرع -بالاستحسان نستطيع ان نحقق الكثير من مقاصد الشرع كرفع الحرج وعدم التكليف بما لا يطاق وكذا مقاصد المكلف الذي يجب عليه ان يوافق قصد الشرع قبل اصدار الاحكام
  • Item
    القواعد الفقهية و القانونية : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
    (2007) عكاشة راجع
    بعد هذه الرحلة الطويلة في مضمار القواعد الفقهية و القانونية أمكن الباحث التوصل بتواضع الى النتائج التالية: - قواعد الفقه الإسلامي مراتب، وكما توجد قواعد للأحكام الفرعية، توجد كذلك قواعد القواعد و التي تجسد مبادئ الفقه الإسلامي. - القواعد القانونية على غرار القواعد الفقهية فيها قواعد القواعد و المسماة المبادئ والقواعد القانونية الفرعية - القواعد الفقهية و القانونية كلتاهما نجد فيهما ركني الفرض و الحكم - منهج الفقه الإسلامي منهج تقويمي غائي - منهج القانون الوضعي منهج تقريري نفعي يتغي استقرار التعامل - جوهرة القاعدة الفقهية المصلحة المعتبرة شرعا يمتزج فيها المثال و الواقع و المنقول بالمعقول و الوحي و الرأي - مذهب الفقيه فرنسوا جيني الذي يعتمد مختلف الحقائق الواقعية و العقلية و التاريخية و الإجتماعية -يمكن اعتبار النص على مبادئ الشريعة الإسلامية كأول المصادر الإحتياطية من مصادر القانون المدني الجزائري - القواعد الفقهية باعتبار مصدرها نوعان قواعد تشريعية نصية او في حكم النصية و قواعد فقهية اجتهادية الأولى تحكمها قاعدة لا اجتهاد في مورد النص القطعي و الثانية تخضع لقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد