إثبات الدين في الفقه الإسلامي و القانون المدني الجزائري

Vignette d'image
Date
2016-05-05
Auteurs
غربي أسماء
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران 1 أحمد بن بلة
Résumé
للإثبات معنيان عام و خاص و المقصود في هذه الرسالة هو الإثبات بمعناه الخاص، وأن فقهاء القانون يتوافقون مع فقهاء الشريعة في تعريفهم للإثبات القضائي و ذلك في ثلاثة عناصر وهي: أن يكون أمام القاضي، انه ينصب على واقعة قانونية متنازع عليها، وأن طرق و إجراءات الإثبات محددة شرعا و قانونا، كما أن الإثبات تحكمه ثلاث نظريات و قد وفق المشرع الجزائري في تبنيه للنظرية المعتدلة التي تعرف بالمذهب المختلط و هذا ما يتوافق مع الفقه الإسلامي، ،.الأصل أن عبئ الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الظاهر سواء كان مدعيا أو مدَّعاً عليه، غير أنه يمكن كاستثناء من هذا الأصل أن يعفى المدعي من الإثبات إذا كانت هناك قرينة تقررت لمصلحته. أن الشهادة تعتبر دليلا مهيأ و تحتل المرتبة الثانية بعد الكتابة.أن الأدلة غير المهيأة ثلاثة و هي الإقرار والقرائن و اليمين. أن الإثبات عن طريق الكتابة يعتبر أقوى وأهم آليات الإثبات ولهذا جعله المشرع الجزائري على رأس الأدلة كلها، و تبناه ضمن أدلة الإثبات المهيأة
Description
Mots-clés
إثبات الدين, الفقه المالكي, القانون المدني, الكتابة, الإشهاد, الإقرار, اليمين, إثبات الالتزام, الالتزام, القرائن
Citation