الطعن بالنقض على ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14

dc.contributor.authorمسعودي أمينة
dc.contributor.authorطرايق يمينة
dc.date.accessioned2026-07-01T10:52:33Z
dc.date.available2026-07-01T10:52:33Z
dc.date.issued2026-05-25
dc.description.abstractيعد الطعن بالنقض في المادة الجزائية طريقا إستثنائيا للتقاضي تبسط من خلاله المحكمة العليا رقابتها على الأحكام والقرارات القضائية النهائية، حيث تنحصر مهمتها في فحص مدى ملائمة تلك القرارات للقانون دون التوغل في تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة الأدلة، ويتوقف قبول الطعن على إستفاء جملة من الضوابط الشكلية الجوهرية في مقدمتها ممارسة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب الحالة، متبوعا بإيداع مذكرة الطعن بالنقض موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق بضرورة إستناده إلى أحد الأوجه القانونية المنصوص عليها في المادة 656 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمتد أثار الطعن بالنقض لتشمل وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات باستثناء ما إستثناه المشرع الجزائري بنصوص خاصة، لتنتهي الخصومة القضائية أمام المحكمة العليا إما بقرار يقضي برفض الطعن أو بنقض القرار وإعادة النزاع لجهة الإحالة للفصل فيه بتشكيلة مغايرة، وهو ما يجعل من هذه الآلية الضمانة القانونية الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان مبدأ المحاكمة العادلة.
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5362
dc.language.isoar
dc.subjectالطعن بالنقض, أوجه الطعن,الأثر الواقف, الأثر الناقل, عدم الجواز, الرفض موضوعا, نقض القرار, إبطال القرار, الإحالة ,عدم القبول.
dc.titleالطعن بالنقض على ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14
dc.typeThesis
grade.Examinateurمحفوظ إكرام ، أستاذ ، معهد علم الإجرام جامعة وهران 1
grade.Gradeماستر
grade.Présidentبوكريريس سهام، أستاذ، جامعة وهران 1
grade.Rapporteurزهدور أشواق، أستاذ، جامعة وهران 1
la.Mentionمشرف جدا
la.Spécialitéالقانون الجنائي و العلوم الجنائية
la.coteDP24
Fichiers
Bundle original
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Vignette d'image
Nom :
DP24.pdf
Taille :
1.71 MB
Format :
Adobe Portable Document Format
Description :