الطعن بالنقض على ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14

Vignette d'image
Date
2026-05-25
Auteurs
مسعودي أمينة
طرايق يمينة
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
يعد الطعن بالنقض في المادة الجزائية طريقا إستثنائيا للتقاضي تبسط من خلاله المحكمة العليا رقابتها على الأحكام والقرارات القضائية النهائية، حيث تنحصر مهمتها في فحص مدى ملائمة تلك القرارات للقانون دون التوغل في تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة الأدلة، ويتوقف قبول الطعن على إستفاء جملة من الضوابط الشكلية الجوهرية في مقدمتها ممارسة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب الحالة، متبوعا بإيداع مذكرة الطعن بالنقض موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق بضرورة إستناده إلى أحد الأوجه القانونية المنصوص عليها في المادة 656 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمتد أثار الطعن بالنقض لتشمل وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات باستثناء ما إستثناه المشرع الجزائري بنصوص خاصة، لتنتهي الخصومة القضائية أمام المحكمة العليا إما بقرار يقضي برفض الطعن أو بنقض القرار وإعادة النزاع لجهة الإحالة للفصل فيه بتشكيلة مغايرة، وهو ما يجعل من هذه الآلية الضمانة القانونية الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان مبدأ المحاكمة العادلة.
Description
Mots-clés
الطعن بالنقض, أوجه الطعن,الأثر الواقف, الأثر الناقل, عدم الجواز, الرفض موضوعا, نقض القرار, إبطال القرار, الإحالة ,عدم القبول.
Citation