دلالات الأوامر و أثرها في الأحكام الفقهية

Vignette d'image
Date
2007
Auteurs
دايم عبد الحميد
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
أهم النتائج التي توصلت اليها : - ان ما تؤديه الألفاظ من معادن هي دلالاتها، وهذه الدلالات تختلف طرقها فاللفظ الواحد يدل على معان متعددة بطرق مختلفة وهي جميعها متلاقية غير متنافية - الاحكام الشرعية هي المقصودة بالأدلة، فهي ثمرات تلك الطرق الدلالية، فالدلالات بشتى انواعها ما نصبت إلا لترشد الى مدلولاتها - قسم الأصوليون الدلالات او كيفية استنباط الأحكام من النصوص الى قسمين: دلالات النص على المعنى ودلالات النص على الحكم الشرعي - الامر عند جمهور الأصوليين واهل البيان هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء - الامر حقيقة في القول المخصوص مجاز فيما عداه كالفعل و الشأن و الصفة - للامر صيغ اربع ينوب بعضها عن بعض وهي فعل الأمر و المضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر و المصدر - للأمر اساليب كثيرة تدل عليه منها اسلوب الخبر المعرب عن الأمر و اسلوب الإستفهام الدال على معنى الأمر واسلوب العرض و التحضيض - تتنوع دلالات الأمر على الاحكام فقد يدل على وجوب فعل المأمور به وقد يدل على استحباب فعل الأمر ويدل على الإباحة او الإرشاد او غيرها وهذا بحسب السياق وقرائن الأحوال
Description
Mots-clés
الأمر؛ الأحكام الفقهية؛ الدلالات؛ الأحكام الشرعية؛ الأصوليون؛ النص القرآني؛ الشافعية ؛الأحناف؛ السياق
Citation