Faculté des sciences humaines et sciences islamiques
URI permanent de cette communauté
Parcourir par
Parcourir la collection Faculté des sciences humaines et sciences islamiques par Sujet ",آليات الحماية الجزائية ,نطاق الخصوصية ,الحق في الصورة ,الحق في حرمة المسكن ,الحق في الخصوصية ,الضمانات الإجرائية أدلة الإثبات الحديثة"
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Résultats par page
Options de tri
- Itemالحماية الجزائية للحق في الخصوصية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائي الجزائري(2015-10-29) رحال عبد القادرللشخص حظر كل أشكال التدخل والمساس بما يحفظ خصوصيات الشخص وأسراره. كما أن اعتبار الحق في الخصوصية من الحقوق الأساسية، ذلك لكونه حقاً يتعلق بكيان الإنسان ووجوده والتي تعتبر من عناصره، وإن كان هذا الاصطلاح حديث يرجع ظهوره إلى أواخر القرن التاسع عشر، إلا أن الخصوصية قديمة قدم البشرية، وذلك باعتبارها من الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية. وتأكيداً لاحترام هذا الحق، فقد تضمنت مختلف المواثيق والإعلانات الدولية النص على وجوب احترامه وصيانته من كل تدخل غير مشروع، كما تكفلت جل دساتير العالم النص على هذا الحق، مع ضرورة أن تصان الكرامة الإنسانية وتكسى الخصوصية بغطاء السرية. وتماشياً مع ما سنته التشريعات الحديثة، نجد بأن المشرع الجزائري قد أولى عناية كبيرة جداً لحق الشخص في احترام خصوصياته، وذلك في نص المادة 39 من الدستور، ولما كانت الحماية المدنية للحق في الخصوصية لم تكفي للردع من الازدياد الخطير الذي مس بشكل أو بآخر حق الشخص في الخصوصية، فكان من الضروري توفير حماية جزائية لهذا الحق. وقد قرر بموجبه المشرع الجزائي تجريم الأفعال التي تشكل مساسا بالحق في الخصوصية، ولا سيما ما ورد في المادة 303 مكرر وما بعدها من قانون العقوبات الجزائريـ وذلك تماشياً مع ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 1ـ226 من قانون العقوبات الجديد. كما أن المساس بالحق في الخصوصية قد يقع من السلطة العامة، نجد بأن المشرع الجزائري قد وضع قيوداً على هذا المساس، مع توفير ضمانات كافية تتطلبها مسألة التوازن المطلوب بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، فكانت للحماية الإجرائية الدور في تحقيق ذلك التوازن. أما عن موقف الشريعة الإسلامية، نجد بأنها قد ورد لها فضل السبق في مجال حمايتها لحق الإنسان في احترام خصوصياته وأسراره، ووردت في ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة النبوية تنهي عن التطفل والتجسس على خصوصيات الأفراد، واعتبرت بذلك هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للإنسان في أهم حقوقه الملازمة لشخصيته، ورتبت عنه جزاء بالتعزيرالذي يخضع لسلطة القاضي التقديرية. ونظرا للتغييرات الحاصلة في الوقت الراهن، وما ترتب عنه من تعقيدات مست الحياة الإنسانية، وما صاحبه أيضاً من تطور هائل في مجال تقنيات الإعلام والتصوير، وكذا التطور الذي شهدته الوسائل السمعية البصرية، التي تطورت في مجال التنصت ومراقبة الأشخاص فلم يعد بعد المسافة أو تسوير الحياة الخاصة بالجدران والنوافذ من فائدة، ذلك أنه قد أصبح من السهل زرع أجهزة دقيقة للتنصت خراج الجدران، ومن دون علمه، وكذا أجهزة التصوير، التي اكتسحت الظلام، وأصبح بإمكانها التقاط الصور من وراء الجدران بواسطة الأشعة، وفد تجلى خطرها على الخصوصية في صغر حجمها وسهولة إخفاءها، كما ازداد الخطر وتوسع مداه في مجال وسائل الإعلام التي حققت انتشارا كبيراً في سائر دول العالم، وقد أدى ظهور الانترنت إلى تطور العلاقة بين الفرد ووسائل الإعلام.